الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٢٣٥
منع بني هاشم من الفيء:
وجاء في خصومة علي (عليه السلام) والعباس عند عمر تصريح عمر في فيء بني النضير: بأن أبا بكر وعمر قررا أن يعطيا من الفيء نفقة أهل النبي سنتهم، ثم يجعلان الباقي في بيت المال. فراجع[١].
منع بني هاشم من الخمس:
وأما منع عمر بني هاشم من الخمس، فقد كان هو الآخر من موارد أسئلة نجدة الحروري لابن عباس، فأجابه بقوله: (هو لنا وأبى علينا قومنا ذلك)[٢].
[١] صحيح البخاري ج٥ ص١١٣ـ ١١٥ (ط كتاب الشعب) وج٥ ص٨٨ وج٩ ص١٢٢ و (ط دار الفكر) ج٨ ص١٤٦ ـ ١٤٧ والسنن الكبرى للبيهقي ج٦ ص٢٩٨ ـ ٢٩٩ وعمدة القاري ج٢٥ ص٤١ ـ ٤٢. [٢] مسند أحمد ج١ ص٢٢٤ وصحيح مسلم ج٥ ص١٩٧ والسنن الكبرى ج٩ ص٢٢ وشرح مسلم للنووي ج١٢ ص١٩١ والمعجم الكبير ج١٠ ص٣٣٦ و ٣٣٧ ومعرفة السنن والآثار ج٦ ص٤٩٩ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج١٢ ص٢١٢ وحلية الأولياء ج٣ ص٢٠٥ والطرائف لابن طاووس ص٢٦١ والخصال للصدوق ص٢٣٥ ومستدرك الوسائل ج٧ ص٢٨٨ وغوالي اللآلي ج٢ ص٧٦ وبحار الأنوار ج٩٣ ص١٩٨ و ٢٠٠ وج٩٧ ص٣١ وج١٠٠ ص١٦١ وجامع أحاديث الشيعة ج٨ ص٥٧١ وتفسير العياشي ج٢ ص٦١ ومجمع البيان ج٤ ص٤٧٠ ونور الثقلين ج٢ ص١٥٩ ونهج الحق وكشف الصدق ص٣٦١.