مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢ - تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه
للصلاة , فأتى بركعة أو أزيد ثمَّ أبطلت صلاته , فإنه لا إشكال في أنه
______________________________________________________
باب تبعض الصفقة في البيع , فاذا كان بعض المبيع له قيمة في حال الانفراد كان تبعيض الثمن في محله , أما إذا لم يكن له قيمة في حال الانفراد فلا مجال لتبعيض الثمن عليه , لأن تبعيض الثمن إنما يكون لتبعيض العقد وانحلاله الى عقود متعددة بتعدد الاجزاء , ولا مجال لذلك فيما إذا كان البعض منفرداً لا قيمة له , لأن أخذ الثمن في حال الانفراد أكل للمال بالباطل.
ومن ذلك يظهر : أنه لو أحرم فمات قبل دخول الحرم لم يستحق شيئاً من الأجرة ـ بناء على عدم الاجزاء ـ لأنه لا قيمة للعمل المذكور. نظير ما لو استؤجر على الصلاة فمات قبل التسليم , أو أحدث قهراً , فإنه لا يستحق على ما أتى به من أجزاء الصلاة , لعدم المنفعة له , الموجبة لصحة المعاوضة عليه بالمال. وكذلك الكلام في جميع الأعمال الارتباطية التي لا يترتب الأثر على بعضها إلا في حال الانضمام فان البعض في حال الانفراد لا يكون مالاً , ولا يصح أن يقابل بالمال , فأخذ المال بإزائه أكل للمال بالباطل.
فان قلت : المشتري للصفقة إنما اشترى الأبعاض في حال الاجتماع لا في حال الانفراد , فكيف جاز إلزامه بالبيع في البعض مع تبعض الصفقة؟ قلت : الاشكال المذكور ـ وهو لزوم أكل المال بالباطل ـ غير آت هنا. نعم هذا إشكال آخر , وهو عدم قصد شراء البعض. فاذا صح العقد فيه فقد صح ووقع ما لم يقصد. لكن أشرنا ـ في بعض مباحث الإجارة ـ إلى الجواب عن الاشكال المذكور , وحاصله : الاكتفاء بالقصد الضمني عند العقلاء والمتشرعة , وإن كان ذلك القصد يختص بحال اجتماع الأبعاض ولا يعم حال انفرادها. فراجع.