مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٣ - حكم الآفاقي المقيم بمكة
فلا عامل بها [١]. مع احتمال صدورها تقية [٢] , وإمكان حملها على محامل أخر [٣]. والظاهر من الصحيحين : اختصاص
______________________________________________________
ستة أشهر فله أن يتمتع » [١], وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة » [٢], وخبر الحسين بن عثمان وغيره , عمن ذكره , عن أبي عبد الله (ع) : « قال : من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع » [٣].
[١] يظهر ذلك من ملاحظة كلماتهم , ونقل الأقوال الصريحة والظاهرة. فإنهم لم يذكروا قائلاً بذلك , لا صريحاً ولا ظاهراً. نعم في المدارك : ذكر إمكان الجمع بينها وبين غيرها , بالتخيير بين السنة والسنة أشهر. ولكنه احتمال وإمكان. مع أنه جمع بلا شاهد.
[٢] كما في كشف اللثام والجواهر وغيرهما. لكن لم يظهر أن ذلك مذهب المخالفين ليصح الحمل على التقية. اللهم إلا أن يقال : يكفي في الصدور للتقية إيقاع الخلاف بين الإمامية , كما ذكره في الحدائق في هذا المقام.
[٣] مثل اعتبار مضي ذلك المقدار في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطن. وفي الجواهر عن كشف اللثام : الحمل على حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى إقامة الستة أشهر أو الأقل أو الأكثر. وهذه المحامل لا موجب لارتكابها إلا من باب قاعدة : أن التأويل أولى من الطرح , التي لا دليل عليها. فالأولى إيكال المراد منها إلى قائلها , عليه أفضل الصلاة والسلام.
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب أقسام الحج حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب أقسام الحج حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب أقسام الحج حديث : ٥.