مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٧
| إذن الأصيل ضمن | أدائه في حياته | |||
| ٦٨ | إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة | ٨٣ | تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحج | |
| ٦٩ | لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن التمتع وكان فرضه العدول الى الافراد عمن زظيفته التمتع. وحكم استئجار من يسعه الوقت ثم ضاق | ٨٣ | إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن | |
| ٧٠ | يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب , ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر , ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا | ٨٥ | إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى به | |
| ٧٣ | لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب , ويجوز في المندوب , كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثواب | ٨٦ | هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميت | |
| ٧٤ | تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد | ٨٦ | إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار. مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلك | |
| [ فصل في الوصية بالحج ] | ٨٩ | الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة , مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى به | ||
| ٧٦ | إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل , وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث , وحكم ما لو جهل الحال | ٩٤ | إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاص | |
| ٨٢ | لو علم بوجوب الحج عليه وشك في | ٩٥ | إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا | |
| ٩٥ | إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه |