مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٦
| الاخبار على ضمان النائب للحج | لا يجوز له التقديم ولا التأخير , وحكم ما لو خالف | |||
| ١٩ | لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال , وحكم تبرعه | ٤٩ | إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارة | |
| ١٩ | إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده | ٥٤ | إذا صد الأجير أو أحصر | |
| ٢٤ | حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة | ٥٦ | إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله | |
| ٢٨ | تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحج | ٥٦ | إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل | |
| ٣١ | تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه | ٥٧ | إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائد | |
| ٣٣ | الاستحقاق من جهة الغرور | ٥٨ | إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة. مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول , والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟ | |
| ٣٤ | الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه , وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجر | ٦٦ | يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد , لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل , فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون | |
| ٣٧ | العدول من المفضول إلى الأفضل | |||
| ٣٩ | لا يجب تعيين الطريق , لكن لو عين تعين , مع الكلام في صحيحة حريز | |||
| ٤٢ | حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين | |||
| ٤٣ | صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة | |||
| ٤٧ | إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة |