مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٥
فهرست الجزء الحادي عشر
من مستمسك العروة الوثقى
| ( فصل في النيابة ) | حجه بدون إذنه | |||
| ٣ | تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة | ١١ | يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام | |
| ٣ | يشترط في النائب أمور ( الأول ) البلوغ على كلام | ١١ | لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه , وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا | |
| ٤ | الكلام في معنى قولهم : عبادات الصبي تمرينية , وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟ | ١٢ | النيابة عن المجنون والصبي المميز | |
| ٦ | ( الثاني ) : العقل , ولا مانع من نيابة السفيه | ١٣ | لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة | |
| ٧ | ( الثالث ) : الايمان على كلام | ١٤ | الكلام في استنابة المرأة الصرورة , بل مطلق الصرورة | |
| ٧ | ( الرابع ) : العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام | ١٦ | يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا. ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب | |
| ٨ | ( الخامس ) : معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام | ١٧ | تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة | |
| ٨ | ( السادس ) : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام | ١٧ | لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة , بل باتيان النائب بالعمل صحيحا , مع التعرض إلى ما دل من | |
| ١٠ | تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل |