مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٥ - تحقيق الكلام فيما ذكره جماعة من استحباب تأخير التلبية في الجملة
______________________________________________________
الباقية , الظاهرة في وقوع الإحرام في الميقات. فما في الحدائق من الميل اليه , وما في كشف اللثام من احتماله تأخير نية الإحرام إلى البيداء , ضعيف.
وأما ما تضمن الأمر بتأخير التلبية , فيعارضه في الماشي صحيح عمر ابن يزيد المتقدم في استحباب الإكثار منها [١] , ومطلقاً مصحح إسحاق ابن عمار [٢] , وخبر عبد الله بن سنان : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : نعم , إنما لبى رسول الله (ص) في البيداء , لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية » [٣]. وعليه فلا ينبغي التأمل في جوازها في الميقات. نعم يبقى الإشكال في جواز تأخيرها ـ بناء على أنها شرط في صحة الإحرام ـ فتأخيرها تأخير للإحرام عن الميقات , مع أنه لا يجوز تأخيره عن الميقات. ولأجل ذلك يشكل التفصيل بين الراكب فيؤخر التلبية والماشي فيبادر إليها ـ كما عن الشيخ لصحيح عمر بن يزيد , ويكون شاهد جمع بين النصوص ـ فان المحذور المذكور لا يفرق فيه بينهما ويلزم الوقوع في المحذور في الراكب. مضافاً إلى أن الصحيح ظاهر في التفصيل بالإجهار بالتلبية , لا في أصل التلبية , وأن روايات التأخير قد نص بعضها على عدم الفرق بين الماشي والراكب.
وحينئذ يكون التخلص عن المحذور المذكور دائراً بين أمور : الأول : حمل روايات التأخير على تأخير الجهر , إما مطلقاً ـ كما عن الصدوق في الفقيه والهداية , وابن إدريس , والمنتهى والتذكرة , واختاره في المتن ـ
[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الإحرام حديث : ٣.
[٢] تقدم ذلك قريباً. فلاحظ.
[٣] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الإحرام حديث : ٢.