مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٩ - تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاكثار منها ولا سيما في مواضع ويستحب الجهر بها للرجال دون النساء
وعند النزول , وعند ملاقاة راكب , وفي الأسحار. وفي بعض الأخبار [١] : « من لبى في إحرامه سبعين مرة إيماناً واحتساباً , أشهد الله له ألف ألف ملك براءة من النار وبراءة من النفاق ». ويستحب الجهر بها ـ خصوصاً في المواضع المذكورة ـ للرجال [٢] ,
______________________________________________________
قبل الفاضلين التعرض له » , وفي الجواهر : « لم نجد ـ فيما وصل إلينا من النصوص ـ التعرض للنوم , كما اعترف به في المدارك ».
[١] يريد به خبر ابن فضال , عن رجال شتى , عن أبي جعفر (ع) « قال : قال رسول الله (ص) .. » [١].
[٢] عن السرائر : « الجهر بها مندوب , على الأظهر من قول أصحابنا. وقال بعضهم : الجهر بها واجب ». وعن التهذيب : « الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة والإمكان ». وربما مال إليه في الحدائق. للأمر به في صحيح معاوية المتقدم [٢] , وصحيح حريز وغيره عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « أنهما قالا : لما أحرم رسول الله (ص) أتاه جبرئيل فقال : مر أصحابك بالعج والثج. فالعج : رفع الصوت , والثجّ : نحر البدن. قال : فقال جابر : فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتنا » [٣]. والأمر حقيقة في الوجوب. ولا سيما أوامر الله تعالى.
وربما استظهر ذلك من الكليني , حيث قال : « ولا يجوز لأحد أن يجوز البيداء إلا وقد أظهر التلبية ». لكن في الخلاف : « إن التلبية
[١] الوسائل باب : ٤١ من أبواب الإحرام حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب إحرام حديث : ٢. وقد تقدم ذلك قريباً.
[٣] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب الإحرام ملحق حديث : ١.