مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٣ - ( الثاني ) قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياك
ويستحب ـ أيضاً ـ إزالة الأوساخ من الجسد [١] , لفحوى ما دل على المذكورات. وكذا يستحب الاستياك [٢].
______________________________________________________
عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا بأس بأن يطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوماً » [١], وصحيح معاوية عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن رجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستة ليال. قال (ع) : لا بأس. وسأله عن رجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان. قال (ع) : لا بأس » [٢]. فتدل هذه الروايات على الاجتزاء بالاطلاء للإحرام قبل الإحرام بخمسة عشر , أو ستة ليال , أو أقل من ذلك , ولا تدل على الاجتزاء باطلاء قبل الإحرام بمدة معتد بها إذا لم يكن للإحرام.
والمتحصل من مجموع النصوص : هو استحباب الاطلاء لنفسه في كل وقت وتكريره , واستحباب الاطلاء عند الإحرام , والاجتزاء بالاطلاء للإحرام قبله بخمسة عشر يوماً أو أقل , وعدم الاجتزاء به إذا كان قبل الإحرام بمدة لا يصدق كونه عنده , إذا لم يكن بقصد الإحرام والتهيؤ له.
[١] ذكر ذلك جماعة , منهم : المحقق في الشرائع , والعلامة في القواعد. وليس له دليل ظاهر. ولذلك خصه بعضهم بالأمور المذكورة , من قص الأظفار , وحلق العانة , وغيرهما. نعم لا إشكال في رجحان ذلك في نفسه , لما دل على رجحان التنظيف , والتنزيه , والطهارة. لكنه غير ما نحن فيه من الاستحباب للإحرام. والفحوى التي ادعاها المصنف (ره) غير ظاهرة.
[٢] لما تقدم في صحيح معاوية بن عمار [٣].
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الإحرام حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب الإحرام حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الإحرام حديث : ٤.