مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨١ - ميقات من سلك طريق البحر
تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام [١] وان تبين كونه قبله وقد تجاوز , أو تبين كونه بعده. فإن أمكن العود والتجديد تعين [٢] , والا فيكفي في الصورة الثانية , ويجدد في الأولى في مكانه [٣]. والأولى التجديد مطلقاً [٤]. ولا فرق ـ في جواز الإحرام في المحاذاة ـ بين البر والبحر [٥].
______________________________________________________
[١] كما في الجواهر , وعن الدروس والمسالك وغيرهما. لتبين البطلان لكونه قبل الميقات , بناء على التحقيق من عدم الاجزاء في موافقة الأحكام الظاهرية.
[٢] أما في الصورة الأولى فلبطلان الإحرام , لوقوعه قبل الميقات ولا دليل على الاجزاء في الأحكام الظاهرية. ومنه يظهر الاشكال على ما في الجواهر , من الاجزاء لو ظهر التقدم وقد تجاوز , لقاعدة الاجزاء. وأما في الصورة الثانية , فعن الدروس والمسالك : إطلاق عدم الإعادة لو ظهر التأخير. وسيأتي الكلام فيه في المسألة الثانية من الفصل الآتي.
[٣] لبطلان الإحرام فيها.
[٤] لاحتمال البطلان فيهما معاً. بل لا يبعد إذا كان بحيث يمكنه الرجوع حال الإحرام وإن تعذر عليه حال الالتفات.
[٥] كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. وظاهر الشراح عدم الخلاف فيه , إلا من ابن إدريس , فذكر أن ميقات أهل مصر ومن صعد البحر : جدة. والاشكال فيه من وجهين : أحدهما : أن من ركب البحر يحاذي الجحفة إذا كان وارداً من المغرب