مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٧ - ( الثاني ) أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة
من ذي الحجة ـ كما عن بعض [١] ـ أو مع ثمانية أيام ـ كما عن آخر [٢] ـ أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره ـ كما عن ثالث [٣] ـ أو إلى طلوع شمسه ـ كما عن رابع [٤] ـ ضعيف [٥]. على أن الظاهر أن النزاع لفظي [٦] , فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة
______________________________________________________
وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن » [١]. ونحوها غيرها.
[١] حكى في الجواهر ذلك عن الحسن والتبيان والجواهر وروض الجنان.
[٢] حكي عن ابن زهرة في الغنية , لأنه جعلها الشهرين وتسع ليال فيخرج التاسع. وعن الكافي : وثمان ليال , فيخرج الثامن.
[٣] حكي عن المبسوط , والخلاف , والوسيلة , والجامع. ونسب إلى ظاهر جمل العلم والعمل , والمصباح , ومختصره , ومجمع البيان , ومتشابه القرآن. لأنه عبر فيها بأنها الشهران , وعشر من ذي الحجة بالتأنيث , الظاهر في أن المراد الليالي , فيخرج اليوم العاشر.
[٤] قيل : إنه ابن إدريس في موضع.
[٥] لما عرفت من النصوص. هذا بناء على أن النزاع معنوي.
[٦] كما اعترف به جماعة. قال في محكي المنتهى : « وليس يتعلق بهذا الخلاف حكم .. » , وعن المختلف : « التحقيق : أن هذا النزاع لفظي .. ». ومثلهما كلام غيرهما. وفي الجواهر : « الظاهر لفظية الاختلاف في ذلك ـ كما اعترف به غير واحد ـ للاتفاق على أن الإحرام بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة ـ وكذا عمرة التمتع ـ وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة وأفعال أيام منى ولياليها .. ».
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٨.