مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٦ - صور إجمالية لحج التمتع
بها من الزوال الى الغروب , ثمَّ يفيض ويمضي منها الى المشعر فيبيت فيه , ويقف به بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس , ثمَّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة , ثمَّ ينحر أو يذبح هديه , ويأكل منه [١] , ثمَّ يحلق أو يقصر , فيحل من كل شيء , إلا النساء والطيب. والأحوط اجتناب الصيد أيضاً [٢] وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام. ثمَّ هو مخير بين أن يأتي إلى مكة ليومه , فيطوف طواف الحج , ويصلي
______________________________________________________
منى » [١]. وعن بعض وجوبه , ولم يعرف , كما قيل. لخبر سليمان ابن حفص المروزي عن الفقيه (ع) قال : « إذا حج الرجل , فدخل مكة متمتعاً , فطاف بالبيت , وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) , وسعى بين الصفا والمروة , وقصر , فقد حل له كل شيء ما خلا النساء. لأن عليه ـ لتحلة النساء ـ طوافاً وصلاة » [٢].
[١] ويهدي بعضه , ويتصدق ببعضه , على الأحوط , كما يأتي في محله.
[٢] لما في صحيح معاوية [٣] , فإن ظاهره حرمة الصيد بعد الحلق كالطيب والنساء. وهو محمول على الحرمة من حيث الحرم لا الإحرام , لعموم ما دل على أنه يتحلل بالحلق من كل شيء إلا الطيب والنساء.
[١] الوسائل باب : ٨٢ من أبواب الطواف حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٨٢ من أبواب الطواف حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحق حديث : ١ لكنه انما يدل على حرمة الصيد بعد طواف النساء بعد ان يستثني بعد الحلق خصوص الطيب والنساء , فيمكن ان يدعى ان ذلك قرينة على إرادة الحرمة من حيث الحرم لا الإحرام بلا حاجة الى العمومات الأخرى. ولعل المقصود رواية أخرى له لم نعثر عليها.