مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٨ - المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع مع الكلام في ميقاته حينئذ
المشهور ـ يتخير , وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي [١].
( مسألة ٤ ) : المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع ـ كما إذا كانت استطاعته في بلده , أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه ـ فالواجب عليه الخروج الى الميقات لإحرام عمرة التمتع [٢]. واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : أحدها : أنه مهلّ أرضه [٣]. ذهب إليه جماعة [٤] , بل ربما يسند الى المشهور ـ كما في الحدائق ـ لخبر سماعة عن أبي الحسن (ع) : « سألته عن المجاور , أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (ع) : نعم , يخرج إلى مهل أرضه , فليلب إن شاء » [١]. المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك [٢] , بدعوى : عدم خصوصية للجهل
______________________________________________________
وأما في الثانية فلما سبق في نظيره في أول هذه المسألة. وقد عرفت دعوى ظهور الإجماع على كون العبرة بحال الاستطاعة.
[١] هذا ينبغي أن يختص بالصورة الأولى. أما في الثانية فدخوله في تلك المسألة محل نظر , لاختصاصها بأهل مكة , فلا تشمل المقام.
[٢] بلا إشكال :
[٣] بضم الميم : اسم مكان الإهلال , على وزن اسم المفعول.
[٤] حكي عن الشيخ , وأبي الصلاح , وابن سعيد , والمحقق في النافع ,
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت.