مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥ - الكلام في استنابة المرأة الصرورة ، بل مطلق الصرورة
المرأة الصرورة مطلقا , أو مع كون المنوب عنه رجلاً [١] ضعيف. نعم يكره ذلك. خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً [٢]
______________________________________________________
[١] القول الأول محكي عن النهاية والتهذيب والمهذب , وفي المبسوط التصريح : بأنه لا يجوز حجها عن الرجال ولا عن النساء. والثاني محكي عن الاستبصار , وأنه لا يجوز حجها عن الرجل. لخبر مصادف عن أبي عبد الله (ع) : « في المرأة تحج عن الرجل الصرورة. فقال إن كانت قد حجت , وكانت مسلمة فقيهة , فرب امرأة أفقه من رجل » [١]. ونحوه خبره الآخر , وفيه : « رب امرأة خير من رجل » [٢], وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) : « سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة , ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » [٣]. وكأن القول الأول لخبر سليمان بن جعفر قال : « سألت الرضا (ع) عن المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة. فقال (ع) : لا ينبغي » [٤]بناء على إرادة الحرمة منه.
لكن الجميع قاصر الدلالة على صورة ما إذا كان المنوب عنه غير صرورة , وقاصر السند , ومهجور عند الأصحاب. وخبر سليمان قاصر الدلالة على الحرمة أيضاً , كما هو ظاهر. فلا معدل عما عليه الأصحاب.
[٢] لفوات المماثلة.
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.