مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٣ - الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت ، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له ، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه
وأما مع كونه حاضراً وغير معذور فلا تصح النيابة عنه [١].
______________________________________________________
المعذور بإلغاء خصوصية موردها.
وأما اعتبار الطهارة فلما ذكره سابقاً من عدم صحة النيابة فيما لا يصح من المنوب عنه , مما عرفت الاشكال فيه. وأما اعتبار الغيبة , فكأنه لما يأتي من عدم صحة النيابة عن الحاضر. وفيه : أنه يختص بغير المعذور , لما عرفت من النصوص. مضافاً الى أنها إن تركت السعي وسافرت فقد تركت واجباً من غير عذر , وإن سعت ثمَّ سافرت فقد فوت الترتيب بينه وبين الطواف من دون عذر , فاللازم ـ بناء على ما عرفت من عموم أدلة النيابة عن المعذور للحائض ـ أن تستنيب في الطواف , ثمَّ تسعى , ثمَّ تسافر.
[١] وفي كشف اللثام : كأنه اتفاقي. واستدل له ـ فيه , وفي الجواهر وغيرهما ـ : بمرسل عبد الرحمن بن أبى نجران , عمن حدثه , عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة. قال (ع) : لا , ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة قال : قلت : وكم مقدار الغيبة؟ قال (ع) : عشرة أميال » [١], وخبر إسماعيل بن عبد الخالق قال : « كنت الى جنب أبي عبد الله (ع) وعنده ابنه عبد الله , أو ابنه الذي يليه , فقال له رجل : أصلحك الله تعالى يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال : لا , لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلاناً فطاف عني. سمى الأصغر وهما يسمعان » [٢]. ولأجل ذلك يخرج عن إطلاق ما دل على جواز النيابة في الطواف , الشامل للحاضر والغائب.
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٥١ من أبواب الطواف حديث : ١.