رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٨ - حكم إخراج الحاجّ شيئاً من لحم الهدي
أو كراهة بحيث يشمل ما عدا اللحم من الجلود ، وما عدا الهدي من الأُضحية إشكال ؛ لتصريح الفاضلين وغيرهما [١] بالكراهية في الأُضحية ، وآخرين بالجواز معها في نحو جلود الهدي [٢].
والتحقيق اختصاص المنع بلحوم الهدي دون غيرها ، أما المنع فيها فللصحيح من غير معارض : « لا يخرجنّ شيئاً من لحم الهدي » [٣].
وأما الجواز في نحو جلود الهدي فللصحيح الآخر أو الموثق : عن الهدي أيخرج بشيء منه عن الحرم؟ فقال : « بالجلد والسنام والشيء ينتفع به » قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئاً ، قال : « بل يخرج بالشيء ينتفع به » وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم [٤].
وفيه دلالة على المنع عن إخراج اللحوم أيضاً.
ويؤيّده أيضاً إطلاق الصحيح أو عمومه : عن اللحم أيخرج من الحرم؟
فقال : « لا يخرج منه إلاّ السنام » [٥].
ولا يعارضه نحو الصحيح : عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ،
[١] المحقق الشرائع ١ : ٢٦٤ ، العلاّمة في التحرير ١ : ١٠٨ والمنتهى ٢ : ٧٦٠ ؛ وانظر جامع المقاصد ٣ : ٢٥٤.
[٢] كابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢١٥.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٢٦ / ٧٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ / ٩٧٥ ، الوسائل ١٤ : ١٧١ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٢٨ / ٧٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٦ / ٩٨١ ، الوسائل ١٤ : ١٧٤ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٦.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٢٦ / ٧٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٤ / ٩٧٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧١ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ١.