رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٢ - استحباب الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية
للصحيح الآخر : « إذا انتهيت إلى منى فقال » إلى أن قال : « ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، والإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلاّ ذلك ، وموسّع لك أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر » [١].
وقريب منه آخر : عن الوقت الذي يتقدم فيه إلى المنى الذي ليس له وقت أول منه ، فقال : « إذا زالت الشمس » [٢].
وجمع بين الأخبار جماعة من المتأخرين بالتخيير لمن عدا الإمام ، واستحبوا فيه الأخذ بالقول الثاني [٣].
وهو حسن بالإضافة إلى ما اختاروه للإمام ؛ لما يأتي. وأما بالإضافة إلى غيره فله وجه غير أن اختيار الأول أحوط ؛ لقوة احتمال ورود الأخبار الأخيرة للتقية ، فقد نقل القول بمضمونها عن العامة [٤] ؛ مضافاً إلى اعتضاد الأول بما مرّ ، وبما استدل به له في المختلف بأن المسجد الحرام أفضل من غيره فاستحب إيقاع الفريضتين فيه [٥].
ثم إن ظاهر الرواية الأخيرة أنه لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال كما صرّح به الشيخ ( إلاّ لمن يضعف عن الزحام ) كالمريض والشيخ الكبير والمرأة التي تخاف ضغاط الناس ، وغيرهم من ذوي الأعذار ، قال
[١] الكافي ٤ : ٤٦١ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٧٧ / ٥٩٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٤ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٤ ح ٥.
[٢] التهذيب ٥ : ١٧٥ / ٥٨٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٢ / ٨٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٠ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢ ح ١.
[٣] منهم : صاحب المدارك ٧ : ٣٨٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٥٠ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ٣٥١.
[٤] انظر مغني المحتاج ١ : ٤٩٦ ، والمغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣١ ، وعمدة القارئ ١٠ : ٥.
[٥] المختلف : ٢٩٦.