رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٥ - حكم لبس المخيط للنساء
الأخيرين كونه مجمعاً عليه بين العلماء ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل ، مع اختصاص الأدلة المانعة فتوًى وروايةً بالرجل خاصة دون المرأة ، والمعتبرة بها مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحاح ، منها : « المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازَين » [١].
خلافاً للنهاية فمنع عما عدا السراويل والغِلالة [٢] ، وحجته مع شذوذه ، ورجوعه عنه في المبسوط [٣] ، بل وعدم وضوح عبارته في الكتاب في المنع على بعض النسخ غير واضحة.
عدا ما قيل له من عموم المحرم في خبر النهي لهنّ ، والخطاب لكل من يصلح [٤]. وهو ممنوع ؛ لاختصاص الخطاب حقيقة بالذكر ، والتغليب مجاز ، والقرينة مفقودة ، بل على الجواز كما عرفت موجودة.
نعم لا بأس بالمنع عن القُفّازين ؛ للنصوص ، منها زيادةً على ما مرّ خبران آخران [٥] ، مجبور ضعف سندهما بالإجماع المحكي في صريح الخلاف والغنية [٦] ، وعن ظاهر المنتهى والتذكرة [٧].
[١] الكافي ٤ : ٣٤٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ / ١٠٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٨ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
[٢] النهاية : ٢١٨.
[٣] المبسوط ١ : ٣٣١.
[٤] كشف اللثام ١ : ٣٢٩.
[٥] الأوّل : الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٦ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٢.
الثاني : الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ / ٢٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٩ / ١١٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٧ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٣.
[٦] الخلاف ٢ : ٢٩٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
[٧] المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٣٣.