رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٩ - عدم انعقاد الإحرام ما لم يلبّ
الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره وليس عليه شيء » [١].
والصحيح : في الرجل يقع على أهله بعد ما يقعد الإحرام ولم يلبِّ ، قال : « ليس عليه شيء » [٢].
وما يخالف ذلك من بعض الصحاح [٣] مع قطعه شاذ ، وحمله الشيخ تارة على ما إذا أسرّ بالتلبية [٤] ، وأُخرى على الاستحباب [٥].
وهل يلزمه تجديد النية بعد ذلك؟ ظاهر جملة من الروايات ، ولا سيّما ما تقدم : العدم.
لكن في المرسل : رجل يدخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك؟ فكتب : « نعم » أو : « لا بأس به » [٦].
وفيه إشعار باللزوم ؛ لمكان لفظ النقض في السؤال ، مع التقرير له منه ٧ ، وبه صرّح في الانتصار ، فقال : ويجب على هذا إذا أراد الإحرام أن يستأنفه ويلبّي ؛ فإن الإحرام الأول قد رجع عنه [٧].
[١] التهذيب ٥ : ٨٢ / ٢٧٢ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣١ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٣ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٨٢ / ٢٧٤ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٣ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٣١٧ / ١٠٩١ ، الإستبصار ٢ : ١٩ / ٦٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٧ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ١٤.
[٤] التهذيب ٥ : ٣١٧.
[٥] الاستبصار ٢ : ١٩٠.
[٦] الكافي ٤ : ٣٣١ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٥٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٧ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ١٢.
[٧] الانتصار : ٩٦.