رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٦ - عدم جواز الطواف عن حاضر متمكّن من الطهارة
خلافاً لظاهر الماتن في الشرائع والمحكي عن الخلاف [١] ، فألحقاه بالموت. ولا وجه له ، مضافاً إلى ما عرفته.
نعم ، عن الخلاف أنه نظمه مع الموت في سلك ، واستدل بإجماع الفرقة على أن هذه المسألة منصوص لهم لا يختلفون فيها.
قال الناقل : وظنّي أن ذكر الإحصار من سهو قلمه أو غيره [٢].
وإن كانت الإجارة مطلقة وجب على الأجير الإتيان بالحج بعد الصد ؛ لعدم انفساخها به.
وهل للمستأجر أو الأجير الفسخ؟ قال الشهيد : ملكاه في وجه قوي [٣].
وعلى تقديره له اجرة ما فعل ، واستعيد بنسبة ما تخلّف.
ومتى انفسخت الإجارة استوجر من موضع الصدّ مع الإمكان ، إلاّ أن يكون بين مكة والميقات فمن الميقات ؛ لوجوب إنشاء الإحرام منه.
( ولا ) يجوز له أن ( يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة ) للأصل ، والمعتبرة ، منها : الرجل يطوف عن الرجل وهو مقيم بمكة ، قال : « لا » [٤].
و ( لكن يطاف به ) ( حيث لا يمكنه الطواف بنفسه ) [٥] كما في الصحاح المستفيضة ، منها : « المريض المغلوب أو المغمى عليه يرمى عنه
[١] الشرائع ١ : ٢٣٣ ، الخلاف ٢ : ٣٩٠.
[٢] كشف اللثام ١ : ٢٩٧.
[٣] الدروس ١ : ٣٢٣.
[٤] الكافي ٤ : ٤٢٢ / ٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٧ أبواب الطواف ب ٥١ ح ١.
[٥] ما بين القوسين ليست في « ق » و« ك ».