رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٣ - صحة نيابة المرأة عن المرأة والرجل
الكراهة كما عن المعتبر [١].
( ويصحّ نيابة المرأة عن المرأة والرجل ) ولو كانت صرورة ، بلا خلاف إلاّ من الشيخ والقاضي ، فمنعا عن نيابتها مطلقاً إذا كانت صرور ، في النهاية والتهذيب والمهذّب والمبسوط [٢] وفيه التصريح بعموم المنع عن نيابتها عن الرجل والمرأة.
وكذا أطلق في الاستبصار على الظاهر ، المصرح به في المختلف [٣].
وقيل : خصّه بنيابتها عن الرجل كما عنون به الباب [٤].
وفيه : أن الإطلاق يستفاد من السياق.
وكيف كان ، فلا ريب أنّ مذهبه المنع على الإطلاق ؛ للخبرين [٥].
وهما مع ضعف سندهما معارضان بعد الأصل والإطلاقات بالنصوص المستفيضة ، بل المتواترة كما عن الحلّي ـ [٦] وفيها الصحاح والموثق وغيرهما ، منها : « يحجّ الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة » [٧].
وما يقال من أن هذه مطلقة والخبران مقيّدان فيجب تقييدها بهما ،
[١] المعتبر ٢ : ٧٦٧.
[٢] النهاية : ٢٨٠ ، التهذيب ٥ : ٤١٣ ، المهذّب ١ : ٢٦٩ ، المبسوط ١ : ٣٢٦.
[٣] المختلف : ٣١٢ ، وانظر الاستبصار ٢ : ٣٢٢.
[٤] المدارك ٧ : ١١٦.
[٥] الأوّل : التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٣ ، الوسائل ١١ : ١٧٨ أبواب النيابة في الحجّ ب ٩ ح ١. الثاني : التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٤٢ ، الوسائل ١١ : ١٧٧ أبواب النيابة في الحجّ ب ٨ ح ٧.
[٦] السرائر ١ : ٦٣٠.
[٧] التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٩٠٠ ، الوسائل ١١ : ١٧٧ أبواب النيابة في الحجّ ب ٨ ح ٦.