رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣ - لو نذر حجاً مطلقاً
الشرعي كالمانع العقلي ، وعلى هذا فيعتبر في وجوب حجّ الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية [١].
( ولو نذر حجّا مطلقاً ) أي خالياً عن قيدي حجّة الإسلام وغيرها ( قيل : يجزي إن حجّ بنية النذر عن حجّة الإسلام ، ولا يجزي ) إن نوى ( حجّة الإسلام عن النذر ) والقائل : الشيخ في النهاية والتهذيب والاقتصاد [٢] ، كما حكي ، وحكاه في المسالك أيضاً عن جماعة [٣].
ولا يخلو عن قوة ؛ استناداً في الحكم الثاني إلى الأصل الآتي.
وفي الأول إلى الصحيحين : عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإسلام؟ قال : « نعم » [٤].
وفي أحدهما : قلت : أرأيت إنّ حجّ عن غيره ولم يكن له مال ، وقد نذر أن يحجّ ماشياً ، أيجزيه عنه ذلك من مشيه؟ قال : « نعم » [٥].
والظاهر أن المراد بنذر المشي نذر الحجّ ماشياً ، كما فهمه الأصحاب ، حتى أرباب القول الثاني ، حيث لم يجيبوا عنهما إلاّ بالحمل على ما إذا نذر حجّة الإسلام ماشياً ، ويدلُّ عليه السؤال الثاني في أحدهما.
وهذا القدر من الظهور كافٍ ، وإن احتمل السؤال فيهما غيره ، من كون المسئول أنّ هذا المشي إذا تعقبه حجّة الإسلام فهل يجزي ، أم لا بدّ من المشي ثانياً؟ أو أنّه إذا نذر المشي مطلقاً ، أو في حجّ ، أو في حجّة الإسلام فمشى ، فهل يجزيه أم لا بدّ من الركوب فيها؟ أو أنه إذا نذر حجّة
[١] المدارك ٧ : ١٠٠.
[٢] النهاية : ٢٠٥ ، التهذيب ٥ : ٤٠٦ ، الاقتصاد : ٢٩٨.
[٣] المسالك ١ : ٩٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٥ ، الوسائل ١١ : ٧٠ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٧ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٤١٥ ، الوسائل ١١ : ٧٠ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٧ ح ٣.