رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٦ - محلّ الحلق والتقصير
ولكن في الصحيح : « إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن » [١] فالأولى الجمع.
وعن الإسكافي أنها يجزئها قدر القبضة [٢]. قيل : وهو على الندب [٣].
ثم قيل : المراد بقدر الأنملة أقلّ المسمّى ، وهو المحكي عن ظاهر التذكرة والمنتهى ، قال : لأن الزائد لم يثبت ، والأصل براءة الذمة [٤].
ثم إطلاق الماتن هنا وفي غيره كالقواعد ـ [٥] يعطي إجزاء ذلك للرجل ؛ ولعلّه لإطلاق النصوص ، إلاّ أن مقتضاه المسمّى ، كما احتمل في المرأة أيضاً.
( والمحلّ ) لهما ( بمنى ، و ) عليه ف ( لو رحل قبله ) ولو جاهلاً أو ناسياً ( عاد ) إليه ( للحلق أو التقصير ) مع الإمكان فيما قطع به الأصحاب كما في المدارك [٦] ، وفيه : بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق [٧].
أقول : وبه صرّح بعض الأصحاب [٨] ، وآخر بنفي الخلاف [٩].
[١] الكافي ٤ : ٤٧٤ / ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٥ / ٦٤٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٦ أبواب الحلق والتقصير ب ٨ ح ١.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ٣٠٨.
[٣] الدروس ١ : ٤٥٣.
[٤] كشف اللثام ١ : ٣٧٣ ، وهو في التذكرة ١ : ٣٩٠ والمنتهى ٢ : ٧٦٣.
[٥] القواعد ١ : ٨٩.
[٦] المدارك ٨ : ٩٥.
[٧] التذكرة ١ : ٣٩٠ ، المنتهى ٢ : ٧٦٤.
[٨] المفاتيح ١ : ٣٦١.
[٩] الذخيرة : ٦٨٢.