رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٥ - تعيّن التقصير على المرأة
الصرورة ، وهو نصّ في الوجوب ، فإنّ الاستحباب لا يجامع نفي المشيئة.
ويعضده الروايتان الأخيرتان المنجبر ضعف إسنادهما بفتوى هؤلاء العظماء من القدماء.
( و ) حيثما تخيّر ف ( الحلق أفضل ) إجماعاً كما عن التذكرة [١] ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً [٢] ؛ للصحاح وغيرها [٣].
( والتقصير متعيّن على المرأة ) [٤] كما في المختلف وغيره [٥] ، وفي التحرير والمنتهى [٦] : ليس عليها الحلق إجماعاً ؛ للنبوي : « ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير » [٧].
والمرتضوي : « نهى رسول الله ٦ أن تحلق المرأة رأسها » [٨].
( ويجزئ ) المرأة في التقصير أخذ ( قدر الأنملة ) كما في كلام جماعة [٩] ؛ للمرسل كالصحيح : « تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة » [١٠].
[١] التذكرة ١ : ٣٩٠.
[٢] المنتهى ٢ : ٧٦٣.
[٣] الوسائل ١٤ : ٢٢١ أبواب الحلق والتقصير ب ٧.
[٤] في « ح » و« ق » زيادة : إجماعاً.
[٥] المختلف : ٣٠٨ ؛ وأُنظر المدارك ٨ : ٩١ ، والحدائق ١٧ : ٢٢٦.
[٦] التحرير ١ : ١٠٨ ، المنتهى ٢ : ٧٦٣.
[٧] الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ضمن حديث ٨٢١ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٧ أبواب الحلق والتقصير ب ٨ ح ٤ ، عوالي اللئلئ ١ : ١٨٠ / ٢٣٧ ، المستدرك ١٠ : ١٣٦ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٣.
[٨] كنز العمال ٥ : ٢٧٦ / ١٢٨٧٣.
[٩] منهم : صاحب المدارك ٨ : ٩٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٨١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٣.
[١٠] الكافي ٤ : ٥٠٣ / ١١ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ / ٨٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٨ أبواب التقصير ب ٣ ح ٣.