رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٨ - لو مات ولم يصم
ثم إنه ليس في الصحيحة المتقدمة وكلام الأكثر تعيين مبدأ الشهر أهو بعد انقضاء أيام التشريق كما عن جماعة [١] ، أو يوم يدخل مكة كما احتمله آخرون [٢] ، أو يوم يعزم على الإقامة كما احتمله في الذخيرة ، وفيها : إن الرواية لا تخلو عن إشعار به [٣]. وهو كذلك.
( ولو مات ) من وجب عليه الصوم بدل الهدى ( ولم يصم ) فإن لم يكن قد تمكّن من صيام شيء من العشرة سقط الصوم ولا يجب على وليّه القضاء عنه ولا الصدقة عنه ، لما [٤] مرّ في كتاب الصوم.
وفي المنتهى هنا : ذهب إليه علماؤنا وأكثر الجمهور [٥]. وقريب منه ظاهر الصيمري ، فادّعى إطباق الفتاوي على اعتبار التمكن ، وجعله المقيّد للنص الآتي بإطلاق القضاء عنه ، وردّ بذلك على بعض من حكي عنه عدم اعتباره إياه. وهو حسن.
وإن تمكّن من فعل الجميع ولم يفعل قال الشيخ ; ـ : ( صام الولي عنه الثلاثة ) الأيام ( وجوباً ، دون السبعة ) [٦] وتبعة الماتن هنا وجماعة كما قيل [٧] ؛ للصحيح : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجّة ، ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن
[١] منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٦ ، وصاحب المدارك ٨ : ٥٩ ، وصاحب الحدائق ١٧ : ١٤٩.
[٢] منهم : السبزواري في الكفاية : ٧١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٦٥.
[٣] الذخيرة : ٦٧٤.
[٤] في « ق » : كما.
[٥] المنتهى ٢ : ٧٤٦.
[٦] المبسوط ١ : ٣٧٠.
[٧] المدارك ٨ : ٦١.