رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٦ - استحباب تولّي الذبح بنفسه
والذبائح ، فيجوز التخيّر وافتراق الهدي وغيره.
ثم الخبران نصّان في جمع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الإبط.
وعن أبي خديجة : إنّه رأى الصادق ٧ وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى [١]. وروت العامة نحوه [٢]. واختاره الحلبيان [٣] ، فالظاهر جواز الأمرين.
أقول : لكن الأول أرجح ؛ لصحة السند وغيره.
( و ) أن ( يطعنها ) في لبّتها ( من الجانب الأيمن ) لها ؛ للصحيح أو القريب منه « ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين » [٤].
والخبر : رأى الصادق ٧ إذا نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى [٥] ( وأن يتولاّه ) أي الذبح ( بنفسه ) إن أحسنه ؛ للتأسي ، فقد باشر النحر النبي ٦ كما في الخبرين [٦] ، وفي الصحيح : « إن كان امرأة فلتذبح لنفسها » [٧].
[١] الكافي ٤ : ٤٩٨ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٧٤٥ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٤ : ١٤٩ أبواب الذبح ب ٣٥ ح ٣.
[٢] سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧.
[٣] أبو الصلاح في الكافي : ٢١٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.
[٤] الكافي ٤ : ٤٩٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٨ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٧٤٤ ، الوسائل ١٤ : ١٤٩ أبواب الذبح ب ٣٥ ح ٢.
[٥] الكافي ٤ : ٤٩٨ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٧٤٥ ، الوسائل ١٤ : ١٤٩ أبواب الذبح ب ٣٥ ح ٣.
[٦] الأوّل : الكافي ٤ : ٢٥ / ٨ ، الوسائل ١٤ : ١٥١ أبواب الذبح ب ٣٦ ح ٣. الثاني : الفقيه ٢ : ١٥٣ / ٦٦٥ ، الوسائل ١٤ : ١٥٢ أبواب الذبح ب ٣٦ ح ٦.
[٧] الكافي ٤ : ٤٩٧ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٦ ، الوسائل ١٤ : ١٥٠ أبواب الذبح ب ٣٦ ح ١.