رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٥ - كيفية نحر الإبل
الأرحام ومن الغنم الفحولة [١]. فهو قرينة على إرادة التأكيد.
وفي الاقتصاد : إن من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون فحلاً من الضأن ، فإن لم يجد من الضأن جاز التيْس من المعز [٢].
وفي المهذّب : إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنياً من الإناث ، وإن كان من البقر فيكون ثنياً من الإناث [٣].
ولعلّهما أكّدا الاستحباب.
( وأن ينحر الإبل قائمة ) للآية الشريفة [٤] والمعتبرة [٥] ، قيل : وفي التذكرة والمنتهى [٦] : لا نعلم في عدم وجوبه خلافاً ، فإن خاف أن تنفر أناخها.
وفي الخبر : عن البدنة كيف ينحرها ، قائمة أو باركة؟ قال : « يعقلها ، وإن شاء قائمة وإن شاء باركة » [٧].
( مربوطة بين الخفّ والركبة ) للصحيح [٨] ، وفي غيره : « وأما البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه » [٩] وهو الذي يأتي في الصيد
[١] النهاية : ٢٥٧.
[٢] الاقتصاد : ٣٠٧.
[٣] المهذّب ١ : ٢٥٧.
[٤] الحج : ٣٦.
[٥] انظر الوسائل ١٤ : ١٤٨ أبواب الذبح ب ٣٥.
[٦] التذكرة ١ : ٣٨٠ ، المنتهي ٢ : ٧٣٨.
[٧] قرب الإسناد : ١٣٥ / ٩٢١ ، الوسائل ١٤ : ١٥ أبواب الذبح ب ٣٥ ح ٥.
[٨] الكافي ٤ : ٤٩٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٣ ، الوسائل ١٤ : ١٤٨ أبواب الذبح ب ٣٥ ح ١.
[٩] الكافي ٦ : ٢٢٩ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٢٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٠ أبواب الذبائح ب ٣ ح ٢.