رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١١ - صفات الهدي
ويجوز كون الغرض حرمة الصوم ، كما في الصحيح : « النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد » [١] [٢]. أقول : ويحتمل اختصاصهما بالأضحية ؛ لثبوت ذلك فيها كما ستعرفه ، لكن الظاهر من جماعة من الأصحاب عمومهما لها ولمفروض المسألة.
وأما الموثق : عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم؟ قال : ( بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت » [٣].
فقد حمله الشيخ على من صام ثلاثة فمضى أيامه بمعنى مضيّ زمان أُسقط عنه للصوم فيه [٤]. وغيره على يوم النفر من مكّة وقد كان بعد ذي الحجّة [٥].
( الثاني : في صفته ) أي الهدي :
( ويشترط أن يكون من النعم ) أي الإبل والبقر والغنم ؛ بلا خلاف بين العلماء ، كما في صريح المدارك وظاهر المنتهى [٦] ، وفي كلام جماعة
[١] الفقيه ٢ : ٢٩١ / ١٤٤١ ، التهذيب ٥ : ٢٠٣ / ٦٧٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ / ٩٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٩٣ أبواب الذبح ب ٦ ح ٥.
[٢] كشف اللثام ١ : ٣٧٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٧ / ١١١ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٠ / ٩١٨ ، الوسائل ١٤ : ١٧٧ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ٣.
[٤] كما في التهذيب ٥ : ٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠.
[٥] انظر كشف اللثام ١ : ٣٧٢.
[٦] المدارك ٨ : ٢٨ ، المنتهى ٢ : ٧٤٠.