رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٧ - جواز الإفاضة ليلاً للمرأة والخائف
ذلك ، ولذا ذكر في المختلف أن النقل غير سديد. قلت : وعلى القول به فلعلّ دليله الأخبار المطلقة ، نحو : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » [١] وضعفه ظاهر ؛ فإنّ الكلام في إدراك المشعر ، فإنه بمعنى إدراك الوقوف به أي ما يكون وقوفاً به شرعاً ، مع المعارضة بالأخبار المقيّدة [٢].
انتهى كلامه عليه الرحمة وإنما نقلناه بطوله لجودة مفاده وحسن محصوله ، مع تكفّله لشرح ما في المتن هنا وسابقاً بتمامه. لكن هنا قول آخر للغنية لم يتعرض له ، وهو أن الاختياري ليلة النحر ، والاضطراري من طلوع فجره إلى شمسه [٣] ، وهو غريب.
واعلم أن ليس في المتن دلالة على وجوب المبيت بالمشعر ، وعن ظاهر الأكثر وجوبه [٤] ، وعن التذكرة العدم [٥]. والأول أحوط إن لم يكن أظهر ؛ للتأسي ، والصحيح : « لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة » [٦].
( و ) على القولين لا ( يجوز الإفاضة ) من المشعر ( ليلاً ) إلاّ ( للمرأة ) مطلقاً ( والخائف ) وكلّ ذي عذر فيجوز.
أما الأول فللإخلال بالواجب من الوقوف بعد الفجر.
وأما الثاني فللإجماع الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة [٧] ؛ مضافاً
[١] الوسائل ١٤ : ٤١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ١٣ ، ١٤ ؛ وب ٢٧ ح ١.
[٢] كشف اللثام ١ : ٣٥٥.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠.
[٤] الذخيرة : ٦٥٦.
[٥] التذكرة ١ : ٣٧٥.
[٦] الكافي ٤ : ٤٦٨ / ١ ، الوسائل ١٤ : ١٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٣.
[٧] منهم : صاحب المدارك ٧ : ٤٢٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٥٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٥٧.