رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٣ - حكم الارتفاع إلى الجبل
الأولى الاستئناف [١] ، وكذا في الروضة [٢].
( والوقوف به ) أي بالمشعر.
( وحدّه ما بين المَأزمين إلى الحياض إلى وادي محسِّر ) بغير خلاف ظاهر ، مصرِّح به في الذخيرة [٣] ، وفي غيرها الإجماع [٤] ، بل في المنتهى : لا نعلم فيه خلافا [٥] ؛ للصحيح [٦] والمرسل [٧] ، ويوافقهما معتبرة أُخر [٨].
وفي الصحيح : « حدّها » يعني المزدلفة « ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسِّر » [٩].
قيل : وكان الجبل من الحدود الداخلة ، والمأزمان بكسر الزاي والهمزة ، ويجوز التخفيف بالقلب ألفاً : الجبلان بين عرفات والمشعر ، والمأزم في الأصل : المضيّق بين الجبلين [١٠].
وعليه فلو وقف بغير المشعر اختياراً أو اضطراراً لم يجز ( و ) لكن ( يجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر ، وفي الغنية وغيرها [١١] الإجماع ؛ للموثق : فإذا
[١] الدروس ١ : ٤٢٣.
[٢] الروضة ٢ : ٢٧٥.
[٣] الذخيرة : ٦٥٧.
[٤] انظر التذكرة ١ : ٣٧٥ ، والمدارك ٧ : ٤٢١.
[٥] المنتهى ٢ : ٧٢٦.
[٦] التهذيب ٥ : ١٩٠ / ٦٣٣ ، الوسائل ١٤ : ١٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ١.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٨٠ / ١٣٧٦ ، الوسائل ١٤ : ١٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٦.
[٨] الوسائل ١٤ : ١٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٣ ، ٤ ، ٥.
[٩] التهذيب ٥ : ١٩٠ / ٦٣٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٢.
[١٠] كشف اللثام ١ : ٣٥٥.
[١١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٤٧.