رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦١ - استحباب الجمع بين العشاءين بأذان واحد وإقامتين
( والجمع بينهما ) أي بين صلاتي المغرب والعشاء ( بأذان واحد وإقامتين ) بإجماعنا ، كما هو ظاهر التذكرة والخلاف [١] ، وفي المنتهى وغيرها [٢] ؛ للصحاح وغيرها [٣].
( و ) على هذا فيستحب ( تأخير نوافل المغرب ) عن وقتها ( حتى يصلي العشاء ) فيصليها قضاءً ، فإنه مع تقديمها ينتفي الجمع المستحب ؛ هذا مضافاً إلى بعض المعتبرة : عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ، فقال : « صلّها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات » [٤] ونحوه آخر بمعناه [٥].
[١] التذكرة ١ : ٣٧٤ ، الخلاف ٢ : ٣٣٩.
[٢] المنتهى ٢ : ٧٢٣ ؛ وانظر المدارك ٧ : ٤٢٠ ، وكشف اللثام ١ : ٣٥٧.
[٣] الوسائل ١٤ : ١٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦.
[٤] الكافي ٤ : ٤٦٩ / ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٢.
[٥] التهذيب ٥ : ١٩٠ / ٦٣١ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٥ / ٩٠٠ ، الوسائل ١٤ : ١٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٤.