رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٦ - لو أدرك اضطراري عرفة ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس
طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف بالمشعر قليلاً ، وليلحق الناس بمنى ، ولا شيء عليه » [١].
( و ) حينئذ فالأصح ما ( قيل ) بأنه ( يصح حجه ) : مطلقاً ( ولو أدركه ) أي المشعر ( قبل الزوال ) من يوم النحر ، والقائل الأكثر ، ومنهم : الصدوق والإسكافي والمرتضى والحلبيّان [٢] فيما حكي ، وأكثر المتأخرين ، بل عامّتهم.
وظاهر الأوّلين وجملة من الآخرين كفاية إدراك اضطراري المشعر خاصة ؛ لعموم الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المتقدم إليها الإشارة ، بل خصوص بعضها ، وهو الصحيح فيمن قال : إني لم أُدرك الناس بالموقفين جميعاً ، فقال : « إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج » [٣].
لكنه ليس بصريح ، بل قيل : ظاهر في إدراك عرفات أو مجمل فيه [٤] ، فسبيله كما عداه.
ومع ذلك معارض بالصحيحة السابقة المضاهية لهذه الصحيحة فيما يوجب الخصوص من التعبير في السؤال بمن فاته الموقفان جميعاً ، وتعلّق
[١] التهذيب ٥ : ٢٩٢ / ٩٩٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٨٨ ، الوسائل ١٤ : ٤٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٤ ح ١.
[٢] حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٥٨ ؛ وهو في الفقيه ٢ : ٢٨٢ ذيل الحديث ١٣٨٣ وجمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٨ ، والكافي في الفقه : ١٩٧ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٩١ / ٩٨٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٤ / ١٠٨٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٦.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٤.