رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٢ - لو أفاض قبل الغروب جاهلاً أو ناسياً
قيل : ولو لم يكن في المسألة إلاّ هذا الخبر كان مؤيداً لقولهما ، مع أصل البراءة من الزائد ، بل انصراف إطلاقه إلى الشاة [١]. انتهى.
وهو حسن لكن لا محيص عن المشهور بعد أن دلّت عليه ما مرّ من النصوص ؛ وهي الحجّة في قوله : ( ولو عجز ) عنها ( صام ثمانية عشر يوماً ) ويستفاد من الرواية الأُولى جواز صوم هذه الأيام في السفر ، وعدم وجوب المتابعة فيها ، تصريحاً في الأول ، وإطلاقاً في الثاني ، كما فيما عداها. والأمرين صرّح جماعة [٢] ، خلافاً للدروس فأوجب المتابعة [٣] ، وهو أحوط وإن لم أعرف مستنده.
ثم إن كلّ ذا إذا لم يَعد قبل الغروب ، وإلاّ فالأقوى سقوطها وإن أثم ؛ للأصل ، واختصاص النصوص المتقدمة المثبتة لها بحكم التبادر وغيره بصورة عدم الرجوع قبل الغروب.
ولو رجع بعد الغروب لم تسقط قطعاً ؛ لأصالة البقاء.
( ولا شيء عليه لو كان ) في إفاضته قبل الغروب ( جاهلاً أو ناسياً ) بلا خلاف أجده ، بل عليه في ظاهر جماعة الإجماع [٤] ، وعن ظاهر المنتهى والتذكرة أنه موضع وفاق بين العلماء كافة [٥] ؛ وهو الحجّة.
[١] كشف اللثام ١ : ٣٥٤.
[٢] منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٢٧١ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣٩٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٥٣.
[٣] الدروس ١ : ٤١٩.
[٤] منهم : صاحب المدارك ٧ : ٤٠٠ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٤٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٥٣.
[٥] المنتهى ٢ : ٧١٩ ، التذكرة ١ : ٣٧٣.