رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٨ - حرمة تغطية الرأس للرجل
بهما الأصحاب [١].
وكذا ستره بيده وبعض أعضائه على الأظهر ، وفاقاً للمنتهى وجمع [٢] ؛ للأصل ، وما سيأتي من الصحيح على جواز الحكّ ، والصحيح : « لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » [٣].
أما الوجه فالأشهر الأظهر جواز تغطيته له اختياراً ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة ، منها : الرجل المحرم يريد أن ينام ، يغطّي وجهه من الذباب؟
قال : « نعم ، ولا يخمّر رأسه » [٤] ». مضافاً إلى نقل الإجماع عليه عن الخلاف والمنتهى والتذكرة [٥].
خلافاً للمحكي عن العماني ، فأوجب به إطعام مسكين في يده [٦] ؛ للصحيح [٧] ، ووافقه في التهذيب على إيجاب الكفارة ، لكن جوّزه اختياراً مع نيتها [٨].
وحمل الكفارة على الاستحباب كما عليه الأكثر لعلّه أولى ، جمعاً بين النصوص ، إذ لو وجبت لذكرت في مقام البيان في سائرها ، فهي لذلك
الثاني : الكافي ٤ : ٣٥٩ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٠ ح ٤.
[١] كشف اللثام ١ : ٣٣٠.
[٢] المنتهى ٢ : ٧٩٠ ؛ وانظر المدارك ٧ : ٣٥٤ ، والروضة ٢ : ٢٤٢ ، والمفاتيح ١ : ٣٣٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٣.
[٤] الكافي ٤ : ٣٤٩ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥١ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٤ ، الوسائل ١٢ : ٥١٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥٩ ح ١.
[٥] الخلاف ٢ : ٢٩٨ ، المنتهى ٢ : ٧٩٠ ، التذكرة ١ : ٣٣٧.
[٦] كما حكاه عنه في الدروس ١ : ٣٨٠.
[٧] التهذيب ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٤.
[٨] التهذيب ٥ : ٣٠٨.