رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٧ - حرمة تغطية الرأس للرجل
واعلم أن هذا وما سبقه أحد التروك المشار إليها في صدر البحث ، فالأولى عطفهما على ما سبقهما وحذف « يحرم » فيهما ، كما فعل في قوله : ( وتغطية الرأس للرجل دون المرأة ) بإجماع العلماء ، كما عن المنتهى والتذكرة [١] ، وفي غيرهما بالإجماع [٢] ؛ والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ويستفاد من جملة منها عدم الفرق بين الكل والبعض ، كما صرّح به جمع [٣] ، ففي الصحيح : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ فقال ٧ : « لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » [٤].
وفيه : عن المحرم يجد البرد في أُذنيه ، يغطّيهما؟ قال : « لا » [٥].
ويستفاد منه كون الأُذنين [ يحرم [٦] ] سترهما. وهو الأظهر ، وفاقاً لجمع ومنهم الفاضل في التحرير [٧] ، خلافاً له في التذكرة والمنتهى [٨] ، فتردّد في ذلك. ولا وجه له بعد ذلك.
ورخّص في عصابتي القِربة والصداع ؛ للصحيحين [٩] ، قيل : وعمل
[١] المنتهى ٢ : ٧٨٩ ، التذكرة ١ : ٣٣٦.
[٢] كما في المفاتيح ١ : ٣٣٢.
[٣] منهم : العلاّمة في التحرير ١ : ١١٤ ، والشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٣٧٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٠.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٤.
[٥] الكافي ٤ : ٣٤٩ / ٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ١.
[٦] في النسخ : يجب. وهو سهو.
[٧] التحرير ١ : ١١٤ ، وانظر المدارك ٧ : ٣٥٥.
[٨] التذكرة ١ : ٣٣٧ ، المنتهى ٢ : ٧٨٩.
[٩] الأوّل : الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٨ ، أبواب تروك الإحرام ب ٥٧ ح ١.