رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٩ - حرمة لبس ما يستر ظهر القدم
في الجمع للعجمة ، لأنه فارسي معرّب تالشان [١].
ونحوه عن شيخنا الشهيد الثاني [٢].
وعن المطرزي أنه من لباس العجم مدوّر أسود [٣].
( و ) منها : ( لبس ما يستر ظهر القدم كالخفّين والنعل السندي ) فيما قطع به المتأخرون على الظاهر ، المصرَّح به في الذخيرة [٤] ، بل في المدارك الأصحاب كافة [٥] ، ونفى عنه الخلاف في الغنية [٦] ، مؤذناً بدعوى إجماع العلماء كافة.
للمعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح :
منها : « ولا خفّين إلاّ أن لا يكون لك نعلان » [٧].
ومنها : « أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما » [٨].
ومنها : عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال : « نعم ، والخفّين إذا اضطرّ إليهما » [٩].
لكنها مختصة بالخفّ والجورب. قيل : وعليهما اقتصر في المقنع
[١] مجمع البحرين ٤ : ٨٢.
[٢] المسالك ١ : ١١٠.
[٣] راجع المغرب ٢ : ١٦.
[٤] الذخيرة : ٥٩٤.
[٥] المدارك ٧ : ٣٣٧.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
[٧] التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ١. ١
[٨] التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤١ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٢.
[٩] الكافي ٤ : ٤٣٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٤.