رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٨ - حكم النظر بشهوة
ولا فرق في حرمة الشهادة على العقد بين كونه لمحلّ أو محرم ، كما صرّح به جمع [١] ؛ لإطلاق المرسل : « المحرم لا يَنكَح ولا يُنِكح ولا يشهد » [٢].
وصريح آخر في الأوّل : في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : « لا يشهد » [٣].
وبفحواه يستدل على الثاني ، وضعف السند مجبور بالعمل ، بل الإجماع كما مرّ.
والشهادة هو الحضور لغةً ، فيحتمل حرمته وإن لم يحضر للشهادة عليه ، كما عن الجامع [٤].
ولم يذكر الماتن حرمة إقامة الشهادة عليه هنا ، مع أنه ذكرها في الشرائع [٥] ، تبعاً للمبسوط والسرائر [٦] ، وعزيت إلى المشهور [٧].
واستشكل فيها في القواعد [٨] ، ولعلّه من احتمال دخولها في عموم الشهادة المنهية في الخبرين والفتاوي ؛ ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان ،
[١] منهم : العلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٠٩ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣١١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٩٠ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٣٤٨.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٢ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٣ / ١١٣٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٧.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٣ / ١٠٩٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤١٧ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٨.
[٤] الجامع للشرائع : ١٨٤.
[٥] الشرائع ١ : ٢٤٩.
[٦] المبسوط ١ : ٣١٧ ، السرائر ١ : ٥٤٧ و٥٥٣.
[٧] كما في المدارك ٧ : ٣١٢ والمفاتيح ١ : ٣٢٧ والذخيرة : ٥٩٠.
[٨] القواعد ١ : ٨١.