رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٥ - حكم النظر بشهوة
جماعة ، كالتحرير في الأوّل [١] ، والمدارك صريحاً وغيره ظاهراً فيه وفي العقد [٢] ، والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة [٣] كما حكي في العقد ، وصريح المحكي عن الخلاف وظاهر غيره في الأخير [٤] ؛ وفيه الحجة.
مضافاً إلى الكتاب في الأوّل ؛ لنفي الرفث فيه في الحج [٥] ، بناءً على تفسيره بالوطء في الصحيحين [٦].
والصحاحِ المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر ، بل المتواترة في الجميع ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة في بحث الكفّارات إن شاء الله تعالى.
وأما النظر بشهوة فقيل فيه أيضاً أنه لعلّه لا خلاف فيه [٧] ، بل زيد في بعض العبارات فادّعى الإجماع عليه [٨] ، مع أنه صرّح الصدوق في الفقيه بأنه لا شيء عليه [٩].
ويعضده الأصل ، مع عدم دليل على تحريمه من حيث الإحرام عدا النصوص الدالة على لزوم الكفارة به مع الإمناء ، كالصحيح : في المحرم
[١] التحرير ١ : ١١٢.
[٢] المدارك ٧ : ٣١٠ ؛ وانظر الذخيرة : ٥٨٩.
[٣] الخلاف ٢ : ٣١٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، المنتهى ٢ : ٨٠٨ ، التذكرة ١ : ٣٤٢.
[٤] الخلاف ٢ : ٣١٧ ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، وحكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ٣٢٣.
[٥] البقرة : ١٩٧.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٣ / ١٠٩٦ ، ١٠٩٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٤٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ١ ، ٢.
[٧] الحدائق ١٥ : ٣٤٤.
[٨] كما في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٢٧.
[٩] الفقيه ٢ : ٢١٣.