رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦ - هل يُجزي عن الفرض لو حجّ به بعض إخوانه؟
استطاع فيما بعد ، وفاقاً للأكثر كما في المدارك [١] ، بل المشهور كما في الذخيرة [٢] ، بل في غيرهما : إنّ عليه فتوى علمائنا [٣].
للصحيح : قلت لأبي عبد الله ٧ : رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه عن حجّة الإسلام ، أو هي ناقصة؟ قال : « بل هي حجّة تامّة » [٤].
مضافاً إلى الأصل ، واتفاق من عدا الصدوق [٥] على أنّ الحجّ إنّما يجب مرة بأصل الشرع.
خلافاً للإستبصار فيعيد مع اليسار ؛ للخبر : عن رجل لم يكن له مال ، فحجّ به أُناس من أصحابه ، أقضى حجة الإسلام؟ : قال : « نعم ، وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ » قلت هل تكون حجّة تامة أم ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال : « نعم قضي عنه حجّة الإسلام ، وتكون تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحجّ » [٦].
ونحوه آخر : « لو أنّ رجلاً أحجّه رجل ، كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ ، وكذلك الناصب » [٧].
[١] المدارك ٧ : ٤٧.
[٢] الذخيرة : ٥٦١.
[٣] كشف اللثام ١ : ٢٨٩.
[٤] التهذيب ٥ : ٧ / ١٧ ، الإستبصار ٢ : ١٤٣ / ٤٦٨ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٢.
[٥] انظر علل الشرائع : ٤٠٥.
[٦] الكافي ٤ : ٢٧٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٧ / ١٨ ، الإستبصار ٢ : ١٤٣ / ٤٦٧ ، الوسائل ١١ : ٤١ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٦.
[٧] الكافي ٤ : ٢٧٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦ / ١٢٦٥ ، التهذيب ٥ : ٩ / ٢٢ ، الإستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٧٠ ، الوسائل ١١ : ٥٧ أبواب وجوب الحج ب ٢١ ح ٥.