رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٨ - اذا أحرم المتمتّع قبل التقصير ناسياً
والكفاية وغيرهما [١] ، بل نفى عنه في التنقيح الخلاف [٢] ، مؤذناً بالإجماع ، كما في صريح كلام الفاضل في المختلف [٣] ، مع أنه في التحرير والمنتهى [٤] حكى قولاً بالبطلان عن بعض الأصحاب.
ولا ريب في ضعفه ؛ فإن الصحاح مضافاً إلى الإجماع المنقول صريحة في ردّه ، ففي الصحيح : عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل في الحج ، قال : « يستغفر الله ولا شيء عليه وتمّت عمرته » [٥].
وفي آخر : « لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحجّ على أثره » [٦].
وفي ثالث : « يستغفر الله » [٧].
ولا معارض لها عدا رواية أبي بصير الآتية ، ولكنها لقصورها عن المقاومة لها من وجوه شتّى مطروحة ، أو محمولة على العامد جمعاً.
( و ) يستفاد منها ولا سيّما الصحيحة الاولى : أنه ( لا شيء عليه ) كما عن الحلّي والديلمي وأكثر المتأخرين [٨].
[١] الذخيرة : ٦٤٩ ، الكفاية : ٦٨ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٥٠.
[٢] التنقيح الرائع ١ : ٤٦٣.
[٣] المختلف : ٢٦٧.
[٤] التحرير ١ : ٩٧ ، المنتهى ٢ : ٦٨٦.
[٥] الكافي ٤ : ٤٤٠ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٩١ / ٢٩٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٧٩ ، الوسائل ١٢ : ٤١١ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٣.
[٦] الكافي ٤ : ٤٤٠ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٨ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٧٨ ، الوسائل ١٢ : ٤١١ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٢.
[٧] الكافي ٤ : ٤٤٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٧ / ١١٢٩ ، التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٧٧ ، الوسائل ١٢ : ٤١٠ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ١.
[٨] الحلي في السرائر ١ : ٥٨ ، الديلمي في المراسم : ١٢٤ ؛ وانظر القواعد ١ : ٨٥ ، والمدارك ٧ : ٢٨٠ ، والحدائق ١٥ : ١١٧.