رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٨ - جواز لبس القباء مقلوباً مع عدم ثوبي الإحرام
( و ) عليه فلا ( يجوز ) له ( أن يلبس القباء ) إلاّ ( مع عدمهما ) أي ثوبي الإحرام ( مقلوباً ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وعلى الظاهر ، المصرح به في عبائر جماعة [١] ، بل قيل : بالإجماع [٢] ، والمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : « إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فيلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء » [٣].
والصحيح : « وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه » [٤].
والصحيح المروي في آخر السرائر عن جامع البزنطي : « من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس له إلاّ قباء فلينكّسه ويجعل أعلاه أسفله وليلبسه » [٥] ونحوه الحسن [٦].
ويستفاد من هذه الأخبار عدا الأول أن المراد من القلب هو النكس ، وبه صرّح جمع ، ومنهم الحلّي مبالغاً فيه [٧].
خلافاً لظاهر إطلاق المتن ، والمحكي عن النهاية والمبسوط والمهذّب والوسيلة وغيرها [٨] ، فالتخيير بينه وبين قلب ظهره لباطنه ، وبه
[١] منهم : المجلسي في مرآة العقول ١٧ : ٢٩٥ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٩١.
[٢] المفاتيح ١ : ٣١٨.
[٣] التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٢٩ بتفاوت ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٢.
[٥] مستطرفات السرائر : ٣٣ / ٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٨.
[٦] الكافي ٤ : ٣٤٧ / ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٣.
[٧] السرائر ١ : ٥٤٣.
[٨] النهاية : ٢١٨ ، المبسوط ١ : ٣٢٠ ، المهذب ١ : ٢١٢ ، الوسيلة : ١٦٢ ؛ وانظر الإرشاد ١ : ٣١٦.