رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٦ - ما يستحب أن يقرأ في نافلة الإحرام
وفي رواية : أربع [١] ، وعمل بها بعض [٢]. ولا بأس به ؛ للمسامحة في أدلة السنن ، مع استحباب أصل الصلاة مطلقاً.
ويستحب أن ( يقرأ في الاولى ) من هاتين الركعتين ( الحمد والصمد ، وفي الثانية : الحمد والجحد ) كما في كلام جماعة [٣] ، وبالعكس في كلام آخرين [٤].
وفي الصحيح : « لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبحت بها [ وركعتي الطواف ] » [٥].
وليس فيه دلالة إلاّ على استحباب السورتين ، دون الترتيب بينهما مطلقاً ، إلاّ أن يراعى الترتيب الذكري فيدل على الأول.
ويدلّ عليه صريحاً المرسل في الكافي والتهذيب والشرائع ، فإن في الأولين بعد نقل الرواية : وفي رواية اخرى أنه : « يبدأ في هذا كلّه بقل هو الله أحد ، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون ، إلاّ في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله أحد » [٦].
[١] تقدّم مصدره في ص ٢٨٦٠ الهامش [٣].
[٢] كالشهيد في الدروس ١ : ٣٤٣.
[٣] منهم الشيخ في النهاية : ٢١٣ ، والحلي في السرائر ١ : ٥٣٢ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٢٥.
[٤] منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٣١٥ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٢٤٤ ، والعلامة في التحرير ١ : ٩٥.
[٥] الكافي ٣ : ٣١٦ / ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٣ ، الخصال : ٣٤٧ / ٢٠ ، الوسائل ٦ : ٦٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٥ ح ١ ، ما بين المعقوفين من المصادر.
[٦] الكافي ٣ : ٣١٦ ذيل حديث ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٤ ، الوسائل ٦ : ٦٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٥ ح ٢.