رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٩ - إجزاء غسل النهار ليومه وغسل الليل ما لم ينم
يجزيك ليومك » [١].
وبه أفتى جماعة من متأخري المتأخرين [٢] ، تبعاً للمحكي عن المقنع [٣]. ولا بأس به.
ولكن الأفضل الإعادة ؛ لصريح بعض الأخبار السابقة ، المؤيد بلفظ الإجزاء في هذه الرواية.
وذلك ( ما لم ينم ) وإلاّ فيستحب الإعادة ، وفاقاً للأكثر ؛ للصحيح : عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : « عليه إعادة الغسل » [٤] ونحوه غيره [٥].
مؤيدين بما يدل على مثله لمن اغتسل لدخول مكّة أو الطواف ، كالصحيح : عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمّ ينام فيتوضأ قبل أن يدخل ، أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال : « لا يجزيه ، لأنه إنما دخل بوضوء » [٦].
ويفهم منه نقض الغسل بالنوم ، ومشاركة باقي الأحداث له في ذلك.
وصرّح بالأخير الشهيدان في الدروس والمسالك [٧] ، مستنداً ثانيهما
[١] الفقيه ٢ : ٢٠٢ / ٩٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٨ أبواب الإحرام ب ٩ ح ١.
[٢] منهم : صاحب المدارك ٧ : ٢٥٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٨٦ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ١٥.
[٣] المقنع : ٧٠.
[٤] الكافي ٤ : ٣٢٨ ، ٣ ، التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٦ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ / ٥٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٩ أبواب الإحرام ب ١٠ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ / ٥٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٠ أبواب الإحرام ب ١٠ ح ٢.
[٦] الكافي ٤ : ٤٠٠ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٩٩ / ٣٣٥ ، الوسائل ١٣ : ٢٠١ أبواب مقدمات الطواف ب ٦ ح ١.
[٧] الدروس ١ : ٣٤٣ ، المسالك ١ : ١٠٦.