رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٥ - ما يحلّ به المفرد والقارن
فقال : نعم ، قال : « هل سقت الهدي؟ » فقال : لا ، فأخذ ٧ بشعره ، ثم قال : « أحللت والله » [١].
ومنها الموثق : « من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ ، أحبّ أو كره ، إلاّ من اعتمر في عامه ذلك أوساق الهدي وأشعره وقلّده » [٢].
ومنها الموثق : رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، فقال : « إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له » [٣].
ومنها المرسل : « ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلاّ أحلّ ، إلاّ سائق الهدي » [٤].
وبهذه النصوص يقيد ما أطلق من الأخبار المتقدمة.
وأمّا ما صرّح فيه بتحلّل القارن كالمفرد فيمكن حمله على القارن بغير معنى السائق [٥] ، كما وقع التصريح به في الصحيح من هذه المستفيضة. ومع ذلك فهو قاصر عن المكافأة لها ؛ لكثرتها ، واعتضادها بغيرها ، دونه : ومع ذلك فهي أوفق بمقتضى الأصل الدالّ على بقاء عدم التحلل من الاستصحاب.
فهذا القول لا يخلو عن قوة ، واستظهره أيضاً في الذخيرة [٦].
[١] الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٩٢٨ ، الوسائل ١١ : ٢٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٧.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٩٢٧ ، الوسائل ١١ : ٢٥٥ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٥.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣١ ، التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٥ ، الوسائل ١١ : ٢٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٩.
[٤] الكافي ٤ : ٢٩٩ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣٣ ، الوسائل ١١ : ٢٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٦.
[٥] وهو القارن بين الحج والعمرة في النية.
[٦] الذخيرة : ٥٥٥.