رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٦ - الاُولى لو شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة
كالصدوق وغيره [١] ، وجملة من النصوص [٢] بالشاة والنعم ، وعدم انصراف إطلاقات باقي الفتاوى والروايات إليهما. وأمّا ما كان المستند في تحريمه الخباثة فالتعميم إلى كلّ ما تحقّقت فيه أجود. ومع ذلك الترك مطلقاً أحوط.
( ويكره ) أكل ( الكلى ) بضمّ الكاف وقصر الألف : جمع كلية وكلوة بالضم فيهما ، والكسر لحن كما عن ابن السكيت [٣] ( وأُذنا القلب ، والعروق ).
ولا يحرم شيء منها ، بلا خلاف ظاهر مصرّح به في كلام جمع. وبه يصرف ظاهر النهي عنها في النصوص ، مع أنّ الوارد منها في الكلي في الكتب المشهورة مقطوع غير متضمّن للنهي ، بل تضمّن لفظ الكراهة الذي هو أعمّ من الحرمة قابل للحمل على الكراهة [٤] ، سيّما بملاحظة الخبرين المرويّين في العيون وغيره : « أنّ رسول الله ٦ كان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما ؛ لقربهما من البول » [٥].
( وإذا شوى الطحال مثقوباً فما تحته ) من لحم كان أو غيره ( حرام ، وإلاّ ) يكن مثقوباً ( فهو ) أي المشويّ معه ( حلال ) على الأظهر الأشهر ؛
[١] الصدوق في المقنع : ١٤٣ ؛ وانظر المقنعة : ٥٨٢.
[٢] انظر الوسائل ٢٤ : أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣١ الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٨ ، ٩.
[٣] نقله عنه الجوهري في الصحاح ٦ : ٢٤٧٥.
[٤] الكافي ٦ : ٢٥٤ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣١٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ٥.
[٥] العيون ٢ : ٤١ / ١٣١ ، علل الشرائع ٥٦٢ / ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ١٣ ، ١٨.