رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٠ - الثالثة لو قطعه السيف باثنين
فكله إذا كان رأسه خارجاً من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله » [١] إمّا لمعلوميّة نسبهما المانعة عن تحقّق القدح في انعقاد الإجماع ، سيّما مع ضعف مستندهما بالإرسال ، مع احتمال كونه من كلام ثانيهما لا خبراً.
أو لإرجاع تفصيلهما إلى ما فصّله باقي أصحابنا [٢] من حصول القطع باستناد الموت إلى السبب المحلّل وغيره ، بحمل الأوّل من شقّي تفصيلهما على الأوّل بجعله أمارة عليه ، والثاني على الثاني لفقد تلك الأمارة. ولذا صوّبهما الفاضل وشيخنا الشهيد الثاني وغيرهما [٣] ، لكنّه لا يخلو عن مناقشة ما. واعلم : أنّ قول الماتن هنا مشعر بل ظاهر في اختصاص الاشتراط بالمقام ، وعدمه في غيره. وليس بواضح ؛ لاعتباره استقرار الحياة في الحرمة في كلّ موضع يشابه مفروض المسألة من عدم القطع باستناد الموت إلى الآلة المحلّلة ، ومنه ما مرّ في اشتراط عدم الغيبة في الحلّية [٤]. وجعل فائدة هذا القيد في التنقيح التنبيه على أنّه من خصائصه ، ولذا اعترضه بظهور القيد من غيره [٥]. وفيه نظر؟.
( الثالثة : لو قطعه السيف اثنين فلم يتحرّكا ) أو تحرّكا حركة المذبوح ( حلاّ ) بلا خلاف ، كما عن السرائر والمبسوط والخلاف [٦] ، لكنّهم لم يقيّدوه بأحد القيدين ، إلاّ أنّ الظاهر إرادتهم إيّاه بناءً على الغالب
[١] الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٩ أبواب الصيد ب ٢٦ ح ٣.
[٢] كما في المختلف : ٦٩٠.
[٣] الفاضل في المختلف : ٦٧٤ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢١ ، وانظر الدروس ٢ : ٣٩٨ ، والتنقيح ٤ : ١١.
[٤] راجع ص ٢٦٩.
[٥] التنقيح ٤ : ١١.
[٦] السرائر ٣ : ٩٥ ، المبسوط ٦ : ٢٦١ ، الخلاف ٦ : ١٨.