رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٣ - حلية السمك بشرط كونه ذا فلس
وغيره : ما تقول في الكنعت؟ قال : « لا بأس بأكله » قلت : فإنّه ليس له قشر ، قال : « بلى ولكنّها حوت سيّئة الخُلق تحتكّ بكلّ شيء ، فإن نظرت في أصل [ أُذنها [١] ] وجدت لها قشراً » [٢].
( ويؤكل الربيثا ) بكسر الراء والباء ( والإربيان ) بكسر الهمزة والباء ( والطمر ) بكسر الطاء المهملة ثم الميم ( والطبراني ) بفتح الطاء المهملة والباء المفردة ( والإبلامي ) بكسر الهمزة وسكون الباء المنقّطة من تحت نقطة واحدة.
بلا خلاف في شيء منها أجده ؛ لكون كلّ من هذه الخمسة ذات أفلس. وإنّما ذكرها مع معلوميّة حكمها ممّا مضى من الحكم بحلّ ما له فلس مطلقا ؛ لورود النصّ في كلّ منها بالخصوص.
كالصحيحين [٣] وغيرهما [٤] الملحق بهما بابن أبي عمير الذي أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه أصحابنا في الأوّل معلّلاً في الأخير بأنّ له فلساً.
والصحيح في الثاني.
والخبر في الباقي ، وفيه بعد سؤال الراوي عن حلّها قال
[١] في النسخ : « ذنبها » وما أثبتناه من المصادر.
[٢] الكافي ٦ : ٢١٩ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢١٥ / ١٠٠١ ، التهذيب ٩ : ٣ / ٤ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٧ أبواب الأطعمة المحرمة ب ١٠ ح ١.
[٣] الأول في : الكافي ٦ : ٢٢٠ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٦ / ١٧ ، الاستبصار ٤ : ٩١ / ٣٤٥ ، المحاسن : ٤٧٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٩ أبواب الأطعمة المحرمة ب ١٢ ح ١.
الثاني في : الكافي ٦ : ٢٢٠ / ٨ ، الفقيه ٣ : ٢١٥ / ٩٩٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٩ أبواب الأطعمة المحرمة ب ١٢ ح ٢.
[٤] التهذيب ٩ : ٨٢ / ٨٣ ، الإستبصار ٤ : ٩١ / ٣٤٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٤١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ١٢ ح ٦.