رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٠ - الاُولى لو شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة
للأمعاء ، والرواية خالية عن غسل اللحم ، فتأمّل.
( القسم الرابع : في الجامد وهو خمسة )
الأوّل : ( الميتات ) من الحيوان ، أي الخارج روحها بغير التذكية الشرعية ، سواء ما لا تقع عليه الذكاة في الشرع ، أو ما تقع ولم تقع.
والكتاب والسنة المتواترة ناطقان بحرمتها ، مضافاً إلى الإجماع عليها ، وقد صدر الآية الكريمة بتحريمها.
وفي حكمها أجزاؤها التي تحلّها الحياة بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية [١] ؛ وهو الحجّة مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها : « إنّ في كتاب عليّ ٧ أنّ ما قطع منها ميّت ، لا ينتفع به » [٢].
ومنها : « في أليات الضأن تقطع وهي أحياء أنّها ميتة » [٣].
ومنها : إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : « حرام هي » فقلت : جعلت فداك ، فنصطبح بها؟ فقال : « أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟! » [٤].
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
[٢] الكافي ٦ : ٢٥٤ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٧ ، التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧١ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٢ ، الوسائل ٢٤ : ٧٢ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٣.
[٤] الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٧٧ / ٣٢٩ ، الوسائل ٢٤ : ٧١ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ٢.