رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥١ - معنى الصيد شرعاً
والكلام فيه يقع في مقامين :
الأول : في الصيد.
اعلم أنّ له في الشرع معنيين : أحدهما : إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة. والثاني : إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه من غير تذكية ، وكلاهما مباح بالكتاب والسنّة وإجماع الأُمّة ، كما حكاه جماعة [١].
قال الله سبحانه ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) [٢] وقال الله تعالى ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) [٣] وقال عزّ من قائل ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ) [٤].
[١] منهم : الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢١٧ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٤٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٥٢.
[٢] المائدة : ٩٦.
[٣] المائدة : ٢
[٤] المائدة : ٤.