رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٢ - حلية الصيد بالسيف والرمح والسهم
وأمّا السنّة فمتواترة يأتي إليه الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
وآلة الإزهاق إمّا جماد أو حيوان.
أمّا الأوّل : فلا ( يؤكل من الصيد ) المقتول به إلاّ ( ما قتله السيف والرمح والسهم ) ونحوهما مما اشتمل على نصل ، بلا خلاف في المستثنى منه ؛ هو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة الحرمة المستفادة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، الدالّة عليها في الصيد الذي لا يعلم زهاق روحه بالآلة المعتبرة وإن كانت له جارحة.
منها : الصحيحان : عن الرميّة يجدها صاحبها ، أيأكلها؟ قال : « إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل » [١].
ونحوهما الموثّق بزيادة : « وإلاّ فلا يأكل منه » [٢].
وفي الصحيح : صيد وجد فيه سهم ، وهو ميّت لا يدري من قتله ، قال : « لا تطعمه » [٣].
وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الناهية عن أكل ما قتله الحجر والبندق [٤].
وعلى الأظهر الأشهر في المستثنى ، بل عليه عامّة أصحابنا إلاّ ما
[١] الأوّل في : الكافي ٦ : ٢١٠ / ٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٥ أبواب الصيد ب ١٨ ح ١. الثاني في : الكافي ٦ : ٢١٠ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٠٢ / ٩١٧ ، التهذيب ٩ : ٣٤ / ١٣٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٥ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٢.
[٢] الكافي ٦ : ٢١٠ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٤ / ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٦ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٣.
[٣] الكافي ٦ : ٢١١ / ٨ ، الفقيه ٣ : ٢٠ / ٩٢٩ ، التهذيب ٩ : ٣٥ / ١٤١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٨ أبواب الصيد ب ١٩ ح ١.
[٤] انظر الوسائل ٢٣ : ٣٧٣ أبواب الصيد ب ٢٣.